كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٨١
وأما مضمر عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه إما دم وإما غيره، قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلا ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه (1). فالظاهر أنه ليس في السلس، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا، ويصح كل صلاة صلياها بوضوء.
(وإن تجدد حدثهما) فيها أو بينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والبناء كما في السرائر (2) والوسيلة (3) والإصباح (4)، وفي الجامع (5) والمنتهى (6) والمعتبر (7) في المبطون خاصة.
وفي النهاية فيه صريحا، وفي السلس احتمالا لقوله: والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته، فليعد الوضوء وليبن على صلاته، ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء (8). فيحتمل الإشارة بذلك إلى ما ذكره في المبطون، ويحتمل إلى حاله التي عليها من تجدد البول، أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه.
وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المختلف (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) استنادا إلى ما يفجؤه في الصلاة إن نقض الطهارة أبطل الصلاة، وهو ممنوع.
لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط، لكون الوضوء أفعالا كثيرة، وربما

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٩ ب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٣٥٠.
(٣) الوسيلة: كتاب الصلاة ص ١١٤.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٥.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٩٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٤ س ٢ و ٣.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ١٦٣.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٦٩.
(٩) المختلف: ج ١ ص ٣٧٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢١ س 29.
(11) نهاية الإحكام: ص 68.
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575