كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٥٣
(ولا ترتيب بينهما) أي الرجلين كما في الفقيه (1) والمراسم (2)، وحكي عن ابني الجنيد (3) وأبي عقيل وعلي بن بابويه (4)، ويقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار (5)، وكذا الشيخ في الخلاف (6)، إلا أن ظاهره اليمين واليسار من اليدين، ويحتمله كلام ابن سعيد.
وعدم الترتيب بينهما هو المشهور، ودليله الأصل والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية. وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا، فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما جميعا معا؟ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى، فلا يبدأ إلا باليمين (7). ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه (8).
ودليل الموجبين الاحتياط، وقول الصادق عليه السلام في حسن ابن مسلم: إمسح على قدميك وابدأ بالشق الأيمن (9). وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (10). وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه (11)، والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (12).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٥ ذيل الحديث ٨٨. وفيه: (مبتدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى) فراجع ذلك.
(٢) في المراسم: ص ٣٨.
(٣) نقله عنهما في الشيعة: ج ١ ص ٢٩٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٥ ذيل الحديث ٨٨.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٣٦.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٩٥ المسألة ٤٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٦ ب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ٥.
(٨) السرائر: ج ١ ص ١٠٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٦ ب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ٢.
(١٠) رجال النجاشي: ص ٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣١٦ ب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠٨ ب 31 من أبواب الوضوء ح 11.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575