كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦٤
سميع الدعاء (1). وعن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله، اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك (2). فهذا زكاة الوضوء.
(وغسل الكفين) من الزندين، وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية، لأنهما المتبادران هنا، واقتصارا على المتيقن، هذا في غير الجنابة. أما فيها فمن الأخبار ما نص على الكفين (3)، وهو الأكثر، ومنها ما نص على اليدين من المرفقين، ولذا قطع بالمرفقين في النفلية (4). وعن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما (5)، لخبر يونس في غسل الميت: ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع (6).
(قبل إدخالهما الإناء) إن كان يغترف منه، وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما يظهر (مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة) وذكره هنا استطرادا، هذا هو المشهور، بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر (7)، وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام (8). وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا (9). فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغائط.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٩ ب ٢٦ من أبواب الوضوء ح ٧.
(٢) جامع الأخبار: ص ٦٤ - ٦٥ فصل ٢٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٤ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١٠.
(٤) الألفية والنفلية: ص ٩٨.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٠٤ س ٢٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ١٦٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٠١ ب 27 من أبواب الوضوء ح 1.
(9) المصدر السابق ح 2.
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575