كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٦١
عندها، والظاهر أن ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها.
واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين (1) لهذا الخبر، بناء على دخول غسلهما في الوضوء. وفي عمل يوم وليلة للشيخ: فإن أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا، فإن استاك أولا كان أفضل (2). وفي العبارة اختيار كونه من سنن الوضوء. واحتمل في نهاية الإحكام كونه سنة برأسها، قال: فلو نذر سنة دخل على الأول (3).
قلت: ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله: السواك شطر الوضوء (4). وأدناه الاستياك بالإصبع، لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك (5). وبقضبان الشجر أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف. وقد روي: أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى إليها: قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر (6).
ويستحب (وإن كان بالرطب) من القضبان أو غيرها (للصائم) كما في الفقيه (7) والمقنع (8) والمقنعة (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والنافع (12) والجامع (13) والشرائع (14) والسرائر (15) للعمومات، وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام

(١) ذكرى الشيعة: ص ٩٣ س ٢٣.
(٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٢.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٤ ب ١٣ من أبواب السواك ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٥٩ ب ٩ من أبواب السواك ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤٨ ب ٧ من أبواب السواك ح ١٣.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١١٠ ذيل الحديث ١٨٦٥.
(٨) المقنع: ص ٦٠.
(٩) المقنعة: ص ٣٥٦.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٩٩.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٢٧٣.
(١٢) المختصر النافع: ص ٦٦.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ١٥٨.
(١٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٩٠.
(١٥) السرائر: ج ١ ص ٣٨٨.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575