كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٥٠
وفي التحرير: إنه أحوط (1). وإن زالت الضرورة قبل اختلال الموالاة وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4)، ويأتي العدم على عدم الإعادة.
(ولا يجزئ الغسل عنه) عندنا (إلا للتقية) وقال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: لو إنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: إبدأ بالمسح على الرجلين، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض (5). وظاهره أنه بدا له في الغسل بعد المسح، وأنه يستحب له المسح حينئذ مرة أخرى، مع احتمال أن يكون قد غسل ولم يكن قد مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة.
وقوله عليه السلام: (ثم أضمرت) أن ذلك من المفروض يحتمل إضمار أن الغسل مفروض، واضمار أن المسح في ضمن الغسل من المسح المفروض المجزئ.
وقال المفيد: فإن أحب الانسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء، ثم ليتوضأ بعده، ويختم وضوئه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا أمر الله تعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو آخره بسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله (6). ولعله فسر الخبر بما ذكره.
(ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء) على اليدين باتفاق من عدا أبا علي منا كما في التذكرة (7)، وفي المعتبر: إنه فتوى

(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575