كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٤٧
يعني المفصل دون عظم الساق (1).
ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم، كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان (2)، والمشهور أنهما النابتان في ظهر القدمين، وهما قبتاهما، واستفاض نقل الاجماع عليه.
ويؤيده ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين، خصوصا على دخول الكعبين (3). ثم إنه في المختلف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره، وهو بعيد.
(ولو نكس المسح جاز) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والاستبصار (9) والمراسم (10) والمهذب (11) والجامع (12) والنافع (13) وشرحه (14) والإصباح (15) والإشارة (16)، وحكي عن الحسن للأصل (17)، وما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (18). وفي خبر آخر له: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (19). ولأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٢ ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٢) الظنب: هو حرف العظم اليابس من السباق، مجمع البحرين: ج ٢ ص ١١٣ مادة (ظنب).
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢١ ب ٣٨ من أبواب الوضوء.
(٤) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٤ س ١٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ س ١٤.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٩.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٢.
(٩) الإستبصار: ج ١ ص ٦١ ح ١.
(١٠) المراسم: ص ٣٨.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٤٤.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٣٦.
(١٣) المختصر النافع: ص ٦.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ١٥١.
(١٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
(١٦) إشارة السبق: ص ٧١.
(١٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٩١.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٦ ب 20 من أبواب الوضوء، ح 1.
(19) المصدر السابق ح 2.
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575