كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٤٢
(ومحله المقدم) عندنا (فلا يجزئ غيره) بالاجماع والنصوص، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء: إمسح الرأس على مقدمه ومؤخره (1)، يحتمل التقية. وغير الوضوء، والمسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل، قال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه، يكون ذلك فكاك رقبته من النار (2). وكذا يحتمله والتقية خبره أيضا:
سأله عليه السلام عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها (3). وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره (4)، يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال والادبار.
وأما خبر الحسين بن عبد الله سأله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزئه ذلك؟ فقال: نعم. فهو كما قال الشيخ: يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف (5). ولا يجزئ الغسل عنه عندنا ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح وجهان (6)، وعن أحمد روايتان (7).
وقال الصادق عليه السلام: يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (8). ويظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة (9).
(و) قطع بعض المتأخرين بأن المراد بالغسل الذي (لا يجزئ) هو

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٠ ب ٢٢ من أبواب الوضوء ح ٦.
(٢) المصدر السابق ح ٧.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٢ ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٧.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٩٠ ح ٢٤٠.
(٦) الحاوي الكبير: ج ١ ص ١١٨.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١١١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٤ ب 25 من أبواب الوضوء ح 2.
(9) ذكرى الشيعة: ص 89 س 7.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575