كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٤٠
في صحيح زرارة: المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها (1). وفي خبر معمر: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل (2).
ثم ظاهر المقنعة (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6) والتحرير (7) والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كذلك (8). واستظهر بعضهم استحبابه في الطول، ولظاهر الأجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة (9)، وهو المحكي عن خلاف السيد (10). وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة (11)، وهو خيرة الدروس (12). واحتمل في المختلف إرادته الفضل (13).
وفي الفقيه: وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس (14). واحتمل في المختلف إرادته أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شئ وقع منه أجزأه (15).
قلت: وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان قال أن يمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد، ويزيده بعدا قوله في الهداية: إن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه (16)، ثم الخبران يحتملان الأجزاء في الفضل، والأول يحتمل تحديد محل المسح، وتعلق الأجزاء بعدم القائها الخمار.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٣ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩٤ ب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٥.
(٣) المقنعة: ص ٤٤.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٣٤.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠ س ٩.
(٨) الألفية والنفلية: ص ٩٣.
(٩) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٢.
(١٠) الإنتصار: ص ١٩.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٩.
(١٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٢ درس ٣.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٨٩.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٥ ذيل الحديث ٨٨.
(١٥) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٩٠.
(١٦) الهداية: ص 17.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575