كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥١٨
ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه إنما يعتبر على وفق اعتقاده، أو على أنه نوى الوجوب بجملة الوضوء أولا، وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو عضو.
وإنما نوى الندب بالغسلة الثانية، وهي إنما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة، وأما لها فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة، ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة، وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى، كما يرشد إليه قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وبكير: والثنتان تأتيان على ذلك كله (1).
وفي الذكرى: وربما بنى على أن نية المنافي (2) بعد عزوب النية، هل يؤثر أم لا؟ وعلى أن الوضوء المنوي به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا؟ قال: وقد ينازع في تصور البناء على الأصل الثاني، بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب (3).
وأما إذا غفل عن نية الندب بالثانية، أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه، أو كان الوضوء مندوبا، تعينت الصحة (4).
وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى (5) والنهاية (6)، بناء على أنه لم ينو رفع الحدث بالثانية، ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو.
(وكذا لو) أغفل لمعة في وضوء مبيح ثم (انغسلت في تجديد الوضوء) فالأقوى - بناء على اعتبار الرفع أو (7) الاستباحة - البطلان، لبطلان الأول قطعا، وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في الثاني، وإن نوى به الوجوب لنذر أو شبهه وكان الأول أيضا مندوبا، إلا إذا غفل عن الطهارة الأولى فلم ينو التجديد بالثانية، بل الرفع أو الاستباحة.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٣ ب ١٥ من أبواب الوضوء ذيل الحديث ٣.
(٢) في ط (الثاني).
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٨٢ س ٣٢.
(٤) في ص و ك: (فالصحة متعينة).
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٣٥.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤.
(7) في ص: (و).
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575