كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢١
الشيخ (1) وابنا سعيد (2) والمصنف هنا وفي التحرير (3) والمنتهى (4)، وقربه في التذكرة (5)، لوقوع السابق صحيحا.
والأصل عدم انتقاضه كما لا تنتقض الطهارة بنية القطع بعد إكمالها، وليس هذا من تفريق النية في شئ بل من تكريرها، فإنه نوى جملة الوضوء أولا. وكذا عند التدارك نوى إتمام ما نواه أولا ولو سلم فهو تفريق بعد نية الجملة مؤكد لها، وهو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد (6)، لا عبادة واحدة: وقد ينافيه الاكتفاء فيها بنية واحدة، أو على أن المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة أن لا يقع شئ من أجزائها لا مع النية حقيقة أو حكما، وفيه نظر، فالحكم مشكل كما في الهادي (7).
وقيل: نية القطع تنافي الاستدامة، لكن العبادة إن اشترط (8) بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلها، وإلا المستقبل منها خاصة كالطهارة، وهو أيضا مما لا أفهمه.
(يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية) كما في المعتبر (9) لا الموضأ وإن كان من أهلها بالاسلام والكمال، فإنه كالآلة، وكمحصل الماء والمخاطب بالوضوء هو المولى له ولا تولية في النية، لتمكنه منها.
قال الشهيد: ولو نوى المباشر معه كان حسنا، لأنه الفاعل حقيقة كذبح الهدي.
قال: ولا تجزئ نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النية يعني هنا، إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه (10).

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٩.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ١٤٠، الجامع للشرائع: ص ٣٥.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ س ٢٢.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٦ س ٨.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ١٣.
(٦) القواعد والفوائد: ج ١ ص ٩٤.
(٧) الهادي: ص ١١ س ١١ (مخطوط).
(٨) في ص و م: (شرط).
(٩) المعتبر: ج ١ ص ١٤١.
(10) ذكرى الشيعة: ص 81 س 36.
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575