كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٢٢
(يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) بطهارته، ولا يجوز له نية الندب. قال الشهيد: فلو نوى الندب عمدا أو غلطا، بنى على اعتبار الوجه (1).
قلت: والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه، ثم لا شبهة في عدم جواز نية الندب بالطهارة الواجبة.
وهل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة؟ كأن يتوضأ المشغول بفرض الصلاة أداء أو قضاء للمس أو التنفل أو نحوهما؟ كلام المصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب، وكلام الشهيد في كتبه يعطي العدم (2)، لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهارة وجبت عليه وإن كانت موسعة، فكيف ينوي بها الندب وإن كان يقصد إيقاع ندب مشروط بها؟!
وبعبارة أخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع حدثه أنه يتوضأ ندبا؟! وإن قصد فعل ما يكفيه الوضوء المندوب فإن معنى الندب أنه لا يجب عليه، مع أنه وجب عليه باشتغال ذمته بواجب مشروط به، وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا إن جوزناه، لتباين الصلاتين.
قال الشهيد: والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب، لأن وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه، يعني إذا دخل وقت الصلاة الواجبة، مثلا كان له أن يتوضأ واجبا وإن لم يقصد أن يستبيح به الصلاة الواجبة، ولو ظن البراءة من موجب الطهارة فنوى الندب، فهو كمن نوى التجديد فظهر أنه كان محدثا.
وحكم في التذكرة (3) بالصحة مع حكمه فيها ببطلان الطهارة المجددة، واحتمل في المنتهى في الطهارة المجددة الوجهين من أنها شرعية، ومن أنه لم

(١) ذكرى الشيعة: ص ٨٢ س ١٣.
(٢) البيان: ص ٨، الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٠ درس ٣، ذكرى الشيعة: ص ٨٢ س ١٧، اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣٢٠.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦ س 6.
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575