كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠٧
من التعرض لذلك تميزا للمنوي، والاكتفاء بأحدهما، لاستلزامه الآخر، بل اتحاده به - كما في المعتبر (1) - لآخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث، ولا معنى للاستباحة إلا زوال المانع.
وفي الكافي (2) والغنية (3) والمهذب (4) والإصباح (5) والإشارة (6) وجوب القصد إليهما، لافتراقهما معنى ووجودا في دائم الحدث، والمتيمم لاستباحتهما خاصة، والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة. وإذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية، وعمم الاستباحة التامة والناقصة زوال الافتراق وجودا، واقتصر السيد على الاستباحة (7)، وكذا الشيخ في الإقتصاد (8)، واقتصر في عمل يوم وليلة على الرفع (9).
والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض، فإن الواجب قصد فعل المأمور به، على الوجه المأمور به من الأجزاء والكيفيات، وأما وجوب قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه. نعم اعتقاده من توابع الايمان، ولا مدخل له في النية، والتميز حاصل بقصد نفس الفعل، فإنه مما لم يشرع إلا لغاية.
ولعل من أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك، بمعنى أن الناوي لا يجوز له أن ينوي الوجوب أو الندب لنفسه، فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ.
أما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه. قال ابن طاووس:

(١) المعتبر: ج ١ ص ١٣٩.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٣٢.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٤ - ٥.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٣.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٦.
(٦) إشارة السبق: ص 70.
(7) نقله عنه في غاية المراد: ص 5 س 12 (مخطوط).
(8) الإقتصاد: ص 243.
(9) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص 142.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575