كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠٨
لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة (1) إنتهى.
(و) لا شبهة في أنه يجب (التقرب) به (إلى الله تعالى) بل هو حقيقة النية الواجبة، ومعناه طلب القرب إليه تعالى، أي رفع الدرجة لإطاعته. ولو نوى إطاعته وموافقة أمره وإرادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب، كان أولى بالجواز، ولا بد من الاخلاص، أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره.
(و) يجب أن ينوي (أن يوقعه لوجوبه) إن وجب (أو ندبه) إن لم يجب (أو لوجههما) وهو اللطف عند أكثر العدلية، وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، والشكر عند الكعبي ومجرد الأمر عند الأشعرية (على رأي) وفاقا للغنية (2) والسرائر (3) والمهذب (4) والكافي (5) وإن لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به، وفيه ما مر.
نعم، لا شبهة أنه لو نوى الخلاف بطل، ويمكن تنزيل كلامهم عليه، كما قد يشعر به عبارة نهاية الإحكام هنا (6). وفي الصلاة منها: ويجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما، لا للرياء وطلب الثواب وغيرهما (7).
وفيه أن الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره، وأن التقرب طلب للثواب.
وفي الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية (8)، وهو ظاهر المنتهى (9). يناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة (10).

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٨٠ س ٢٩.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٢.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٩٨.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٣.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٣٢.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٤٧.
(٨) الوسيلة: ص ٥١.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٦ س ٣١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٠١.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575