كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
الكيفية قصدها إجمالا. وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لا بد من أن لا ينوي الخلاف.
ويمكن إرادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا، بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف، ولا يشمل التعريف نية التروك، ومنها الصوم والاحرام، ويمكن إلحاقهما بالأفعال.
وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه، وفاقا لظاهر الأكثر، ومنهم المصنف في أكثر كتبه (1) لعدم الدليل، وفي تسليكه أنها إرادة مقارنة (2)، ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين وإلى الفقهاء (3) نحو ما في الكتاب. وفي قواعد الشهيد (4) وذكراه: إن السابق على الفعل عزم لا نية (5).
(وهي شرط) عندنا (في كل طهارة عن حدث) مائية أو ترابية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (6)، وما أمرنا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين (7) خلافا لأبي حنيفة (8) والثوري فلم يشترطاها في المائية (9).
وفي المعتبر عن أبي علي وجوبها لكل طهارة (10)، وفي الذكرى عنه استحبابها، ثم قال: لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا (11)، وقال أيضا: ودلالة الكتاب والأخبار على النية، مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها (12).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤ س ٤١، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩، منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ١٩.
(٢) لا يوجد لدينا.
(٣) الرسالة الفخرية (كلمات المحققين): ص ٤٢٣.
(٤) القواعد والفوائد: ج ١ ص ٩٣.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٨٠ س ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤ - ٣٥ ب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٠.
(٧) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البينة: ٥ (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين).
(٨) بداية المجتهد: ج ١ ص ٨، المجموع: ج ١ ص ٣١٣.
(٩) بداية المجتهد: ج ١ ص ٨، المجموع: ج ١ ص ٣١٣.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ١٣٨.
(11) ذكرى الشيعة: ص 80 س 10.
(12) ذكرى الشيعة: ص 80 س 3.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575