كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه (1). ونحوها (2) المذبوح من الحيوان الطاهر الغير المأكول، كما في الذكرى (3) لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت، وخلافا للمعتبر (4).
وفي الخلاف: إنه ليس لأصحابنا فيها نص، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة، وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه النجاسة، واستدل بأن قواطع الصلاة طريقها الشرع، ولا دليل فيه على أن ذلك يبطلها، قال وإن قلنا: إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة الاجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به (5).
قال المحقق: والوجه عندي الجواز، وما استدل به الشيخ ضعيف، لأنه سلم أنه ليس على المسألة نص لأصحابه، وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور، وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا. قال: والدليل على الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا، فيجوز استصحابه في الصلاة لما قدمناه من الخبر. ثم يقول: الجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه، ونحن نقول: النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن (6)، انتهى. ونحوه في المنتهى (7).
وغاية مدلول الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة، مع أن الأول إنما

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٧ ب ٦٠ من أبواب لباس المصلي ح ٢ و ٣.
(٢) في س: (ونحوهما) وفي م و ص: (ونحوها الحيوان).
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٧ س ٣٠.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٣.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٣ - ٥٠٤ المسألة ٢٤٤.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٤ س 25.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575