كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
والمعتبر (1)، وقريب منه في الذكرى (2). أو ليذهب الأثر كما في المقنعة (3) والنهاية (4).
وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة إنه سألت الكاظم عليه السلام أم ولد لأبيه أنه صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب (5).
وفي التهذيب: ويذهب أثره (6).
وأسقط في المعتبر قوله: (ويذهب أثره)، واستدل به على عدم العبرة بالأثر، قال: ولو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ (7).
وفي نهاية الإحكام: إنه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره، لأن نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: ألطخن بزعفران. وعن الصادق عليه السلام: صبغه بمشق (8).
يعني به خبر عيسى بن منصور: سأل الصادق عليه السلام عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها، فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط (9).
ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحس (10) واستتاره ولا بأس به.
(ويستحب الاستظهار) بإعجام الطاء وإهمالها في كل نجاسة (بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين) أي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا لأخبار المرتين في البول، مع قول الصادق عليه السلام للحسين بن أبي العلاء: صب عليه

(١) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٧ وليس فيه: (ويستره).
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٤ س ٣٤.
(٣) المقنعة: ص ٧١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٣ ب ٥٢ في أبواب الحيض ح ١.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧٢ ح ٨٠٠.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٧.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٣ ب 25 من أبواب النجاسات ح 3.
(10) في س و ص و ك: (الحسن).
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575