كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
وفي التحرير: لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا (1).
وفي التذكرة عن أبي حنيفة أنه لا يجب قلعه مع الاكتساء وإن لم يلحقه ضرر ولا ألم، لأنه صار باطنا (2). واحتمله الشهيد في الذكرى (3) وعن بعض الشافعية (4) وجوب قلعه وإن أدى إلى التلف، لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه. وفي المنتهى، قيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف (5).
ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت، وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة، وعن بعض العامة أن الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته (6). وضعفه ظاهر.
(ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء) وما مر من المطهرات (كالفرك) وسائر المائعات للأصل، والأمر بالغسل في الأخبار، والاجماع في الفرك. وطهر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك (7)، وكذا أحمد من مني الرجل خاصة (8). ومضى قول السيد بالطهارة بسائر المائعات (9).
(ولو كان الجسم صقيلا كالسيف) والمرآة (لم يطهر بالمسح) حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور، لمثل ما مر، خلافا للسيد (10)، بناء على أن علة النجاسة هي العين، فيزول بزوالها.
(ج: لو صلى حاملا لحيوان) طاهر (غير مأكول صحت صلاته) لا نعرف فيه خلافا [وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وتتشهد (11). وسأل الكاظم عليه السلام أخوه علي بن جعفر

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٨ س ٢٦.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٧ س ٣٣.
(٤) المجموع: ج ٣ ص ١٣٧ - ١٣٨.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٤ س ٣١.
(٦) المجموع: ج ٣ ص ١٣٨.
(٧) المبسوط للسرخسي: ج ١ ص ٨١.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٧٣٦.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٩ المسألة ٢٢.
(١٠) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، ونقله عنه العلامة في المختلف ج ١ ص ٤٩٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٤ ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575