كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
التحرير (1) والمنتهى (2) وفي التذكرة عند علمائنا أجمع (3)، ويعضده العمومات.
ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق (4) والمفيد (5) وسلا ر (6) والشيخ في النهاية (7) (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟) كما في المبسوط (8) [وزكاة الخلاف (9)] (10) (فيه نظر، أقربه التحريم) لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها، وقول الكاظم عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (11)، واشتماله على السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتعطيل المال، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو، وهو خيرة المحقق (12).
وفي الذكرى: ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب، الفقراء، وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم (13) إنتهى.
ومن الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال، وحصول الخيلاء، وكسر القلوب في الجواهر الثمينة، ولا سرف إذ لا اتلاف، وحرمة التعطيل ممنوعة. ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق، وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرم ممنوعة، وإنما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها، وهو خيرة المختلف (14).

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٦ س ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٦ س ١٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١٨.
(٤) المقنع: ص ١٤٣.
(٥) المقنعة: ص ٥٨٤.
(٦) المراسم: ص ٢١٠.
(٧) النهاية ونكتها: ص ٥٨٤.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٣.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٩٠ المسألة ١٠٤.
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من ك.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٠٠ ب ٦١ من أبواب الأطعمة والأشربة ح ٤.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ٤٥٦.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ١٨ س ٧.
(١٤) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤.
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575