كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه (1).
والمشهور اختصاص الصبي بذلك مع ظهور مساواة الصبية له من حسن الحلبي، لاحتمال اختصاص ما فيه من التساوي بما بعد الأكل مع الأصل والاحتياط.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (2).
ورواية أبي داود من العامة عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل (3). وعن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسن بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه، فقلت: أعطني أزارك لأغسله، فقال: إنما يغسل من بول الأنثى (4).
وعبارة الصدوقين (5) كحسن الحلبي، فيحتمل الخلاف والوفاق. وفي الذكرى: وفي بول الصبية قول بالمساواة، والعصر أولى (6).
وسأل الحسين بن أبي العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه ثم يعصره (7). ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع.
وجعل في المنتهى (8) والمعتبر (9) إحدى الروايتين في بول الصبي، والأخرى ما سبق.
وأما خبر عثمان بن عيسى، عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب،

(١) نوادر الراوندي: ص ٣٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٤.
(٣) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٧٧.
(٤) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٠٢ ح ٣٧٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٨ ذيل الحديث ١٥٦، ونقله عن الصدوقين في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٠.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٤ س ٣٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٢ ب ٣ من أبواب النجاسات ح ١.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٦ س ٢٩.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٤٥٠.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575