كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة (1). وفي الذكرى: إن التحري وجه (2). ولو وجد طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه.
(ومع الضيق) عن تكرير الصلاة الواجب (يصلي عاريا) كما في الجواهر (3) والشرائع (4)، كما لو لم يجد إلا النجس يقينا.
والأقوى ما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) من الصلاة فيما يحتمله الوقت، لأن فقد الشرط يقينا أسوأ من احتماله، مع أن انتفاء أصل الساتر أسوأ من انتفاء صفته.
(ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) والسرائر (10) والكامل (11) والشرائع (12)، لخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيومئ إيماء (13).
وخبر زرعة، عن سماعة: سأله عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد، وأجنب فيه، وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء (14). ونحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة، إلا أن فيه:
يتيمم ويصلي عريان قائما يومئ إيماء (15) وللإجماع كما ادعى في الخلاف (16).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٧ س ١١.
(٢) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة، ص ١٧ س ١١.
(٣) جواهر الفقه: ص ٢١ مسألة ٦١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٤.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٧ س ١١.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٢.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٧٠.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٩١.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٤٧٤ المسألة ٢١٨.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ١٨٦.
(١١) نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ١٦.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨ ب ٤٦ من أبواب النجاسات ح ٤.
(١٤) المصدر السابق ح ١.
(١٥) المصدر السابق ح ٣.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٤٧٥ المسألة 218.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575