كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٥٥
وخير (1) في المنتهى (2) والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب (3)، وهو المحكي عن أبي علي (4).
واحتمل في التهذيب (5) جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (6).
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (7). وإن أمكن عدم تنجس الثوب.
وخبر محمد الحلبي: سأله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول، وليس معه ثوب غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (8) وخبره سأله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟
قال: يصلي فيه (9). وهو أقوى، بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته، وللزوم إيماء العاري للركوع والسجود، وجلوسه إن لم يأمن المطلع، ولضعف الأخبار الأولة عن معارضة الأخيرة.
(و) على كل (لا إعادة عليه) في الوقت أو خارجه.
(و) كذا (لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه) قطعا (ولا

(١) في ص: (وخيره).
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٢٧.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٤٥.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٠.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٤ ذيل الحديث ٨٨٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٧ ب ٤٥ من أبواب النجاسات ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٧ ب 45 من أبواب النجاسات ح 7.
(9) المصدر السابق ح 3.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575