كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
وفي المعتبر بعد التردد لشبهة: يكفي المرة بعد إزالة العين (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (في دم الحيض حتيه ثم اغسليه) والأمر المطلق يتناول المرة (2). ولعله لا خلاف بينهما، فإنه إنما اكتفي بالمرة بعد إزالة العين، والباقي بعدها نجاسة حكمية. هذا في غير الأواني، وسيأتي في بحثها كلامهما فيها.
وفي اللمعة (3) والألفية: الغسل من كل نجاسة مرتين (4). وفي الدروس: ويكفي المرة بعد زوال (5) العين، وروي في البول مرتين، فيحمل غيره عليه (6). وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا، أي مع بقاء عينه وزوالها، من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى، ومن منع الأولوية. ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية. ويحتمل العدم، بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين: إحداهما لزوال العين، والأخرى بعدها، فقد روي في البول مرتين (7).
وفي الذكرى: يكفي الغسل مرة في غير الإناء لقول النبي صلى الله عليه وآله: (في دم الحيض حتيه ثم اغسليه) وكذا أوامر الغسل، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أما البول فيجب تثنيته، لقول الصادق عليه السلام: في الثوب يصيب البول: اغسله مرتين، الأولى للإزالة والثانية للانقاء. ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة، فإن نجاسة غير البول أشد، وظاهر التعليل (8). يعني قوله: الأولى للإزالة والثانية للانقاء. وفيه أنه ليس في شئ من كتب الأخبار والفروع إلا في المعتبر، وهو من كلام صاحبه. ثم الأولوية لعلها يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير

(١) في ص و م: (أشبهه) وفي س و ك: (أشبه).
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٥.
(٣) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣٠٥.
(٤) الألفية والنفلية: ص ٤٩.
(٥) في ص: (إزالة).
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٥ درس ١٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ ب 1 من أبواب النجاسات.
(8) ذكرى الشيعة: ص 15 س 3.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575