كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
(مع مشقة الإزالة) إذ لا حرج في الدين، ويريد الله اليسر لا العسر، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، والأخبار بخصوصها كثيرة. وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بأن لا يتضرر به ولا يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منها الصلاة، وجب اقتصارا في الترخص على موضع اليقين. وكذا إن أمكنت إزالة ما زاد منه على القليل.
واستشكل في نهاية الإحكام (1) وإن أمكنت إزالة البعض، لكن يبقى بعد كثير منه فهل يجب التجفيف؟ وجهان، احتمل في نهاية الإحكام (2).
وعند وجوب الإزالة كلا أو بعضا يجب شد الموضع - إن تيسر - عند الصلاة تحفظا من الخروج، كما أشار إليه البزنطي في نوادره بقوله: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة (3).
وأطلق في الخلاف (4) والمبسوط (5) عدم وجوبه، وأن حمله على الاستحاضة قياس. وفي الخلاف: الاجماع عليه، وزيادة أنه حرج منفي في الشرع (6)، فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج، والرخصة مقصورة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين. فلو تعدى إلى موضع آخر وجب التطهير كما قربه في المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8).
وأما خبر عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة (9). فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح والصديد دون الدم، ومسحه باليد إذا علم سيلانه إن

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٥.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٥.
(٣) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٨.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٥.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٢ س ٢٤.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٠ ب 22 من أبواب النجاسات ح 8.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575