كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢١
الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والجامع (4) والنافع (5) وشرحه (6)، إجماعا كما في الخلاف (7)، (وإن كانت في البيضة) كما في الأخيرين.
واستدل مع الاجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته، وهما ممنوعان، والأصل الطهارة، فإن تم الاجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا، خصوصا التي في البيضة. ولذا حكي عن الشيخ (8) حلها. ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة (9)، وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي (10).
ولعل ذكر الآدمي للتمثيل، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا، ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا، ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا.
(د: اللبن تابع) لذاته، فالطاهرة طاهرة اللبن، والنجسة ذاتا أو عرضا - بالجلل أو الوطء أو الموت - نجسة. ووقع الخلاف في موضعين:
الأول: لبن الصبية فنجسه ابن حمزة (11)، وحكي عن ظاهر أبي علي، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يأكل الطعام، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (12). وهو مع الضعف

(١) الخلاف كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٠ المسألة ٢٣٢.
(٢) المبسوط: كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٢.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٨٨.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢٥.
(٥) مختصر النافع: كتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.
(٦) المهذب البارع: كتاب الأطعمة ج ٤ ص ٢٢٢.
(٧) الخلاف كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩١ المسألة ٢٣٢.
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٨٨.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٤٢٢.
(١١) الوسيلة: ص ٧٨.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٦٠.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575