كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
يحتمل الاستحباب.
والثاني: لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر، للأصل والأخبار، كصحيح زرارة: سأل الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، فقال: لا بأس به (1). وفي الخلاف: الاجماع عليه (2). ونجسه سلا ر (3) وابن إدريس (4) والمحقق (5) والمصنف (6) في كتبه، وجعله المشهور في المنتهى (7).
وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، ودليله أنه مائع لاقى جسد الميتة النجس فينجس (8)، كما إذا حلب في إناء نجس، وهو ممنوع. ولخبر وهب بن وهب، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام: ذاك الحرام محضا (9). وهو شاذ ضعيف.
(ه‍: الإنفحة: وهي لبن مستحيل) إلى شئ أصفر (في جوف السخلة) من كل ذي كرش يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، فلا يكون إلا وهي رضيعة (طاهرة وإن كانت) السخلة (ميتة) بالاجماع (10) والنصوص (11)، خلافا للشافعي (12) وأحمد (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٦ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة قطعة من حديث ح ١٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٥١٩ المسألة ٢٦٢.
(٣) المراسم: ص ٢١١.
(٤) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ج ٣ ص ١١٢.
(٥) شرائع الاسلام: كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٣، والمختصر النافع: كتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٧، وتذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٤، ونهاية الإحكام:
ج ١ ص ٢٧٠
.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٥ س ٢١.
(٨) السرائر: كتاب الصيد والذبايح ج ٣ ص ١١٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٧ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٥ س ٣٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٤ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١٢) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٦١.
(١٣) المجموع: ج ٢ ص ٥٧٠.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575