كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
أحدها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به (1). وخبر المعلى بن خنيس، وابن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقدامنا حمار فبالت فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال عليه السلام: ليس عليكم بأس (2).
وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب: إنه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه وهو رطب، فقال: إن لم تقذره فصل فيه (3). وعن علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس (4). وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها، قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة (5).
وما رواه البزنطي في نوادره عن الفضل، عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام:
فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله (6). وما في كتاب مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال: لا بأس (7). وهو يحتمل تطيين السطح والجدران، فلا يكون نصا في الطهارة.
وفي النهاية وجوب إزالتها (8)، وهو المحكي عن أبي علي (9)، لنحو حسن بن محمد بن مسلم: سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال:

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٩ ب ٩ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠١١ ب ٩ من أبواب النجاسات ح ١٤.
(٣) قرب الإسناد: ص ٧٦.
(٤) قرب الإسناد: ص ٩٤.
(٥) قرب الإسناد: ص ١١٨.
(٦) السرائر (نوادر البزنطي): ج ٣ ص ٥٥٥.
(٧) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٢٤ ح ٥٠٥ وفيه (التبن) بدل (السرقين).
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٥.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٥٧.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575