كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق (1) والمصنف في كتبه (2)، وعامة من بعدهما، ونصا في المعتبر (3) والتذكرة (4) أنه الوافي المضروب من درهم وثلث، وكذا الشهيد في الذكرى (5) كما حكينا عنهم.
وظاهر السرائر تغايرهما، لقوله: إن الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي، وهو المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقول: دون قدر الدرهم البغلي، وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال: لها بغل قريبة من بابل والغسالون بينها وبينها قريب من فرسخ، متصلة ببلد الجامعين، تجد فيها الحفرة دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة. قال: وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: إن المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل، رجل من كبار أهل الكوفة، اتخذ هذا الموضع قديما، وضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إليه الدرهم البغلي، وهذا غير صحيح، لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله قبل الكوفة (6)، انتهى.
ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا، فإن بها العبرة دون الوزن، فسمعت ابن إدريس يقول: إنه شاهد درهما من البغلية، فكان يقرب سعته من سعة أخمص الراحة أي ما انخفض منها. واعتبر الحسن سعته دينار (7)، وسمعت عبارته.
وفي مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٣.
(٢) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٧٧، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٤، منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٢ س ٢٧.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٢٩.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٢٥.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦ س ٢٥.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٧٧.
(٧) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٣٠.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575