كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
ويدل عليه استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا، فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار، إلا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك، فهم ليسوا من الناس في شئ.
وفي البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة (1)، يعني القائلين بأنه تعالى جسم كخلقه في صفة ملزومة للحدوث [لا من] (2) يلزمهم ذلك، وهم له منكرون كالأشاعرة. أو يعني من قال بأنه جسم حقيقة، أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لا من يطلق عليه الجسم، ويقول: إنه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد، وكذا من شبهه بالحادثات حقيقة، أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث والفقر. والأمر كما قال، ولعل إطلاق غيره منزل عليه وضعف في المنتهى نجاسة المجبرة (3).
وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والمعتبر (6) والذكرى: نجاسة المجبرة والمجسمة (7). وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة.
(ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا) كما في الشرائع (8)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في أليات الغنم تقطع وهي أحياء: إنها ميتة (9). وفي خبر الكاهلي أن في كتاب علي عليه السلام: إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (10). وفي مرسل أيوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي

(١) البيان: ص ٣٩.
(٢) في ص (ولا).
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧ س ٢٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ٨ وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٩ وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٩٧ وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٣ س ٣ وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٩٥ ب 30 من أبواب الصيد والذبائح ح 3.
(10) المصدر السابق: ح 1.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575