كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
الأجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال، لعروض الموت لها واضح.
ثم في التذكرة: المسك طاهر إجماعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به، وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حية أو ميتة، وللشافعي فيه وجهان (1). وفي موضع من الذكرى: المسك طاهر إجماعا وفأرته وإن أخذت من غير المذكى (2)، وظاهرهما الاجماع على طهارة فأرته مطلقا.
وفي نهاية الإحكام: والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالأنفحة، ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج (3). وفي المنتهى: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة (4).
وعندي: أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال، لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت، وخصوصا جلد الميتة.
وإن قلنا بتعدي نجاسته مع اليبس، فالمسك نجس، وإن كان يابسا إذا لم يؤخذ الفأرة من المذكى. والحمل على الإنفحة قياس، والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم. نعم إن ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة. وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية، غريب لا أعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فأرة المسك يكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك (5). وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى أبي محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك فكتب: لا

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ١١.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٤ س ٥.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٦ س ٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٤ ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 1.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575