كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (1). وإنما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل، والكل ممنوع.
(و) الثامن: (المسكرات) المائعة طبعا، كما في المنتهى (2) والتذكرة (3) والمدنيات (4) والذكرى (5) والبيان (6)، وظاهر المقنعة (7) والناصريات (8) والنهاية (9) ومصباح الشيخ (10) والغنية (11) والوسيلة (12) والمهذب (13)، لتعبيرهم بالشراب المسكر، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل (14) والمبسوط (15).
أما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة: الاجماع (16)، وفي السرائر: إجماع المسلمين (17)، ونفى عنها الخلاف منهم في المبسوط (18)، وفي الناصريات (19) والغنية (20) ممن يعتد به. والأخبار الآمرة بغسل الثوب والأواني منها، والناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة، وظاهرهما النجاسة وإن لم يكونا نصين فيها.
وليست الآية (21) أيضا نصا فيها، وإن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٥ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٧ س ٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٧.
(٤) لا يوجد عندنا.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٣ س ٢٦.
(٦) البيان: ص ٣٩.
(٧) المقنعة: ٧٣.
(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٧ المسألة ١٦.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٦ و ٢٦٨.
(١٠) مصباح المتهجد: ص ١٣.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٩.
(١٢) الوسيلة: ص ٧٨.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٥١.
(١٤) الجمل والعقود: ص ٥٧.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
(١٦) نزهة الناظر: ص ١٨.
(١٧) السرائر: ج ١ ص ١٧٩.
(١٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٦.
(١٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٧ المسألة ١٦.
(٢٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢٩.
(٢١) المائدة: ٩٠.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575