قلت ولان من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكى ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له شاهدان آخران انه قد خرج منه ان يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى لان شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطله فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فان الذي عليه جمهور العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن امره وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم وهذا يعد ممن توهمه لان المعدلين وان كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ويجوز وقوعه وان لم يعلموه فثبت ما ذكرناه
(١٣٤)