بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه الا أهل العلم بهذا الشأن فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا وكذلك ان لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحا لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وإنما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه بآرائهم والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال انا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال ثنا محمد بن يونس الكديمي قال ثنا عبد الله بن داود الخريبي قال ثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه إلى من هو احفظ منه ويبلغه من هو احفظ منه إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وان لم يرو أحدهم غير حديث أو حديثين فان قيل كيف يقبل خبرا لعبد وليس هو من أهل الشهادة قلنا لا جماع الناس على ذلك مع أن جماعة من السلف أجازوا شهادة العبد العدل ولان الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته ويفارقه في بعضها
(١١٧)