التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٣٢
يوسف قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا حامد (1) بن يحيى البخلي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن عباس برأيه وأحسب كل شيء مثله حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال قلت يا رسول الله إني أشتري (2) بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي والثوري في هذا المذهب نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يضمن وما لم يقبضه المشتري عندهم من جميع الأشياء كلها وضاع وهلك فمصيبته عندهم من البائع وضمانه منه وكان ضمانه من البائع فلا يجوز لمشتريه عندهم بيعه قبل قبضه بدليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»