التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٢١
ذلك وهذا ضرب في الخديعة حكي هذا عن الشافعي الزعفراني والربيع والمزني وغيرهم وتفسير قول الشافعي عند أصحابه أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار لأنهم غروهم وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإذا كان يضر بأهلها فهو مكروه وقال الأوزاعي إذا كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس به وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها الأسواق (1) ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه فتمر به سلعة لم يقصد إليها فيشتريها متلقيا والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إليه وقال الحسن بن حي لا يجوز تلقي السلع ولا شراؤها في الطريق حق يهبط بها الأسواق (2) وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث (3) لا بأس بتلقي السلع في أول الأسواق ولا يجوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث وقال الليث بن سعد أكره تلقي السلع في الطريق وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك وأما من قعد على بابه وفي طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقي وإنما (4) التلقي أن تعمد إلى ذلك (5) قال ومن تعمد ذلك (6)
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»