التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٢
وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم به فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها وقال ابن خواز بنداد البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه (1) أهل السوق ولا خيار للبائع أو في أن البائع بالخيار إذا هبط السوق قال أبو عمر أولى ما قيل به في هذا الباب أن صاحب السلعة بالخيار لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني (2) قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وذكره أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان بإسناده مثله سواء (3) وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»