التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٧
وزريعة الفجل التي يؤكل زيتها وكل ما يؤكل ويشرب ويؤتدم به فلا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه قبل القبض إذا ابتيع على الكيل أو الوزن ولم يبع جزافا هذه جملة مذهب مالك المشهور عنه في هذا الباب قال وأما زريعة السلق وزريعة الجزر (1) والكراث والجرجير والبصل وما أشبه ذلك فلا بأس أن يبيعه الذي اشتراه قبل أن يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ويجوز فيه التفاضل وليس كزريعة الفجل الذي منه الزيت لأن هذا طعام وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه فلا يجوز أن يمهر ولا يستأجر به ولا يؤخذ عليه بدل وهذا فيما اشتري من الطعام وأما من كان عنده طعام لم يشتره ولكنه أقرضه أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ولم يقل من كان عنده طعام أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه ولا خلاف عن مالك أن ما عدا المأكول والمشروب من الثياب والعروض والعقار وكل ما يكال ويوزن (2) إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا من جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروب أنه لا بأس لمن ابتاعه إن يبيعه قبل قبضه واستيفائه وحجته في ما ذهب إليه مما
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»