التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣١١
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث (بن سفيان) (1) قالا حدثنا قاسم (بن أصبغ) (2) قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن أبيه عرابي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يد بيد كيل بكيل وزن بوزن فمن زاد شيئا أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت أنواعه (3) قال أبو عمر هذا أصل هذا الباب وهو يقتضي المماثلة في الجنس الواحد ويحرم (4) الازدياد فيه وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة فذلك غير جائز عند جمهور العلماء لقوله عليه السلام البر بالبر ربا إلا ها وها فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين الزيادة والنسيئة والجنسان يدخلهما الربا من وجه (5) واحد وهو النسيئة وقد أوضحنا هذا الأصل في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»