التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٠٨
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ولم يذكر المحاقلة وقال المزابنة أن يبيع الرجل ثمرته (1) بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي وهذا تفسير معنى (2) المزابنة كله وقد مضى تمهيده (3) في باب داود وروى عبد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (4) نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا هكذا ذكره (5) أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن عبيد الله (6) بن عمر ورواه يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (7) والمزابنة اشتراء التمر بالثمر (8) كيلا واشتراء (9) الحنطة بالزرع كيلا حدثنا عبد الوارث بن سفيان (10) قال حدثنا
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»