التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٣٥
حديث حادي عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (1) هكذا روى مالك هذا الحديث لم يختلف عليه فيه ولم يقل جزافا وروى غيره عن نافع عن ابن عمر فقال فيه كنا نبتاع الطعام جزافا وقد ذكرنا مذهب مالك في الفرق بين الطعام المبيع على الكيل والطعام المبيع على الجزاف وأن ما بيع عنده (1) وعند أكثر أصحابه من الطعام جزافا فلا بأس أن يبيعه مشتريه قبل أن يقبضه وقبل أن ينقله ومعنى نقله في هذا الحديث قبضه ومعنى قبضه عند مالك استيفاؤه وذلك عنده في المكيل والموزون دون (2 ) الجزاف وجعل
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»