التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣٤٠
وحدثنا عبد الوارث أيضا (1) قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون (2) الطعام جزافا في أعلى السوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه وقال أبو عمر إذا آواه إلى رحله ونقله فقد قبضه وإنما كانوا يضربون على ذلك لئلا يبيعوه (3) قبل قبضه وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلك ولا أعلم فيه اختلافا فسقط القول فيه إلا أن مالكا لم يجز لمن علم مقدار صبرته وكدسه كيلا أن يبيعه جزافا حتى يعرف المشتري مبلغه فإن فعل فهو غاش ومبتاع (4) ذلك منه بالخيار إذا علم كالعيب سواء وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال منهم قائلون لا يضره علمه بكيله وجائز له بيعه جزافا وإن علم كيله وكتم ذلك على عموم قوله تعالى * (وأحل الله البيع) * فكل بيع حلال على ظاهر هذه الآية إلا أن تمنه منه سنة ولم
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»