ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٤١٠
يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان وعن زرارة بأسانيد ثلاثة فيها الصحيح والحسن ورواه الشيخ والصدوق في الصحيح قال قال أبو جعفر أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر المكاري والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم والكري يطلق على المكاري والمكتري والثاني أولي حذرا عن التكرار والاشتقان قيل إنه البريد وقيل إنه امين البيدر ويستفاد من التعليل المذكور في هذه الرواية ان كل من كان السفر عمله يجب عليه الاتمام وعن محمد بن جزك في الصحيح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها إلى (الا) في طريق مكة لرغبتي في الحج أوفي الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام فوقع (ع) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفرا لا في طريق مكة فعليك القصر والافطار وعن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن أبي زياد المذكورة في الشرط الرابع وما ورد بخلاف ما ذكرناه أول والظاهر أن المرجع في هذا الباب إلى صدق اسم المكاري والملاح وأمثالهم عرفا وكذا صدق كون السفر عمله كاف في وجوب الاتمام وبهذا قطع المصنف والشهيد لكنه قال في الذكرى وذلك انما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة واعتبر ذلك جماعة من الأصحاب واعتبر ابن إدريس في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات وقال إن صاحب الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الاتمام بنفس خروجهم إلى السفر لان صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره واستقرب المصنف في المختلف الاتمام في الثانية إذا لم يقيموا بعد الأول مطلقا وليس لهذه التحديدات مستند يصح التعويل عليه غير ادعاء دلالة العرف عليه وإذ قد عرفت ان الحكم في الاخبار ليس معلقا على الكثرة بل على مثل المكاري والجمال ومن اتخذ السفر عمله وجب ان يراعي صدق هذا الاسم عرفا فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشر لم يتعلق حكم الاتمام والضابط ان لا يقيم في بلدة عشرة أيام فان أقام أحدهم عشرة قصر هذا بمنزلة الشرط ذكره الشيخ ومن تبعه قال المحقق وظاهر هذه الروايات لزوم الاتمام للمذكورين يعني المكاري ومن شاركه في الحكم كيف كان لكن الشيخ (ره) شرط ان لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام واحتمل المحقق في المعتبر اختصاص هذا الحكم بالمكاري ونقل في الشرائع قولا بذلك وهو مجهول القائل وقال بعض شراح النافع ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف واستدل الأصحاب على هذا الشرط بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال المكاري ان لم يستقر في منزله الا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطره وهذه الرواية غير نقي السند لان في سندها إسماعيل بن مرار وهو غير موثق وما تضمن من الاكتفاء بالتقصير نهارا بأقل من خمسة أيام متروك بين الأصحاب ومقتضاها اعتبار إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه وهو غير ما اعتبروه من الإقامة في بلدهم ومع ذلك ما يحكم فيه مختص بالمكاري وعبارة الحديث يحتمل احتمالا اخر وهو ان يكون المراد إن كان له إرادة المقام في البلد الذي يذهب إليه قصر في سفره إلى ذلك البلد وهو خلاف مقصودهم وهذه الرواية اوردها الصدوق بطريق صحيح عن عبد الله بن سنان ومتنه مغاير لما اورده الشيخ فإنه قال المكاري إذا لم يستقر في منزله الا خمسه أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاه الليل وعليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشره أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر ولا يبعد ان يكون في رواية الشيخ اسقاط للزيادة الواقعة في هذه الرواية ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب إليه والقول به غير معروف بين الأصحاب الا ان العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتبر بمخالفة المشهور وقال إن اعتبار مثل هذه الشهرة لاوجه له وما تضمن من حكم إقامة الخمسة أيضا خلاف المشهور لكن لا يبعد العمل به أيضا كما سيجيئ ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه الأصحاب من اشتراط عدم إقامة العشرة في الاتمام بما رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام وجب عليه القيام (الصيام) والتمام ابدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار وهذه الرواية ضعيف السند بالارسال وفي طريقها إسماعيل بن مرار وهو مجهول ولا يبعد ان يقال ضعفه منجبر بعمل الأصحاب وبالجملة ظاهر الأصحاب ان إقامة العشرة أيام في البلد قاطعة لكثرة السفر والمسألة محل اشكال نظرا إلى عموم الأخبار الصحيحة الدالة على الاتمام على المكاري وأمثاله فان مقتضاها ثبوت الحكم ما دام الاسم باقيا والظاهر أنه لا يزول الاسم الا بتركه العمل أو قلة اشتغاله به بحيث لو قطع النظر عن السابق لم يصدق عليه الاسم ومجرد إقامة العشرة لا يكفي في ذلك والى رواية يونس المعمولة بين الأصحاب والحق الفاضلان ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في البلد العشرة المنوية في غير بلده وهو حسن نظرا إلى رواية يونس والرواية وإن كانت مقتضية بعمومها لانسحاب الحكم في العشرة في غير بلده وان لم يكن منوية الا ان الأصحاب لم يقولوا به ونقل الشارح الفاضل الاجماع على نفيه فيختص الحكم بما عداها والحق الشهيد العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين (وفي التردد ثلاثين) خلاف فالحقه بالعشرة المنوية ابن فهد في المهذب بل جعله المشهور وقواه المدقق الشيخ علي وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان إلى عدم الالحاق ولعله الأقرب عملا بعموم ما يقتضي حكم الاتمام إلى أن يثبت المزيل وذكر جمع من المتأخرين انه لا يشترط في العشرة القاطعة لحكم التمام التوالي بل يكفي عدم تخلل الخروج إلى مسافة في الأثناء ويحتمل اشتراط عدم الخروج إلى حد الترخص نظرا إلى اعتبار صدق الإقامة عرفا ومنهم من ذكر انه لا يعتبر التوالي في الإقامة في بلده واما في العشرة المنوية في غيره فيبنى على أن الخروج فيما دون المسافة بعد الصلاة تماما هل يؤثر في القصر إذا لم يكن من نيته إقامة العشرة بعد الرجوع أم لا وعلى الثاني لا يعتبر الثاني دون الأول ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة العشرة فهل يعود حكم الاتمام بالمرتين من غير تخلل الإقامة عشرة أم بثلاثة لم يتخلل بينها عشرة ذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس إلى الأول وهو حسن ان بقى الاسم وذهب الشهيد في الذكرى إلى الثاني استنادا إلى أن الاسم قد زال بالإقامة فيكون كالمبتدأ وفيه تأمل والا اي وان لم يقم أحدهم عشرة أتم ليلا ونهارا على رأى ما ذكره المصنف هو المعروف بين المتأخرين وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ وابن البراج وابن حمزة إلى أنه يتم في الليل خاصة حجة الأول الروايات المتضمنة لان كثير السفر يجب عليه الاتمام خرج عنه من أقام عشرة بالنص والاجماع فيبقى غيره داخلا في اطلاق النصوص وحجة الثاني صحيحة ابن سنان السابقة في المسألة المتقدمة وأورد عليه انه متروك الظاهر لأنه يتضمن المساواة بين الخمسة والأقل منها والأقل يصدق على يوم أو بعض يوم ولا قائل به مع أنها معارضة بقوله (ع) في صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ولا يبعد ان يقال ظاهر الإقامة يقتضى قدرا يعتد به فلا يصدق على يوم واحد وبعضه وبالجملة القدر المتيقن من هذا الحديث المساواة بين الخمسة وما قاربها والعمل به غير بعيد مع أنه يمكن ان يقال المراد اثبات الحكم المذكور لمن أقام خمسة أحيانا وأقل منه أحيانا فان اندفع الايراد على كل تقدير وبالجملة فالمتجه عندي العمل بمضمون الخبر المذكور كما قاله بعض أفاضل المتأخرين وانما يستقيم ذلك بناء على عدم قاعدة الالتفات إلى الشهرة بين المتأخرين فان مخالفة من تقدم على الشيخ بمضمون الرواية المذكورة غير واضح بل ايراد الصدوق لها مع قرب العهد بما قرره في أول كتابه يقتضى عمله بها وكونها من الاخبار المعمولة بين القدماء فيمكن الجمع بينه وبين ما دل على وجوب الاتمام مطلقا إما بحمل المطلق على المقيد واما بالتخيير في صلاة النهار والأول طريقة الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة معاوية بن وهب واعلم أن المستفاد من الروايات السابقة وجوب الاتمام على المكارى والجمال مطلقا وقد ورد بعض الأخبار بخلافه فروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال المكارى والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا وعن الفضيل عن عبد الملك في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السفر فليقصروا والظاهر أن المراد بالجد في السير زيادة السير عن القدر المعتاد في أسفارهما غالبا والحكمة في هذا التخفيف واضحة وعلى هذا فلابد من تخصيص الأخبار السابقة بهذين الخبرين حملا للعام على الخاص والمطلق على المقيد ويمكن الجمع بالتخيير والترخيص في صورة الجد أيضا ولعل الأول الأقرب واختلف كلام الأصحاب في تنزيل هاتين الروايتين فقال الشيخ في التهذيب الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني (ره)
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 411 412 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415