ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٦٥
يا رسول الله صلى الله عليه وآله زدت الأول والثاني في التحية ولم تزد الثالث فقال إنه لم يبق لي من التحية شيئا فرددت عليه مثله انتهى كلامه (ره) وقال البيضاوي والجمهور على أنه في السلام قال التحية في الأصل مصدر حياك الله على الاخبار من الحياة ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام وفي الكشاف بنى على السلام وجرى عليه وفي المعالم التحية دعاء الحياة والمراد بها ههنا السلام عليكم وفي المغرب حياه بمعنى أحياه (تحية) كبقاه بمعنى أبقاه تبقيته هذا أصلها ثم سمى ما يحيى به من سلام ونحوه تحية قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام ولذا جمعت فقيل تحيات وتحايا وحقيقة حييت فلانا قلت له حياك الله اي عمرك الله وفي الآية احتمالات أخر منها ما قيل إن المراد بالتحية العطية وأوجب الثواب أو الرد نقل البيضاوي قال وهو قول قديم للشافعي وهو خلاف الظاهر من التحية والظاهر عدم وجوب تعويض العطية اوردها بل قد يكون ردها مذموما عقلا وشرعا فلا يصح الاستناد إلى الوجوب بمجرد هذا الاحتمال ومنها ما نقل من تفسير علي بن إبراهيم من أن المراد من الآية السلام وكل بر واحسان وهو أيضا خلاف الظاهر من الآية قال بعض الأصحاب لو ثبت صحه الرواية المنقولة في تفسيره يمكن حملها على الرجحان المطلق لا الوجوب إذ الظاهر عدم القائل بوجوب تعويض كل بر واحسان وهو معلوم من الروايات أيضا وقال بعضهم الذي افهم مما وصل إلى من كلامه يعني علي بن إبراهيم انه يريد تفسير أحسن منها بالزيادة في البر والاحسان ولهذا قال أوردوها يعني بمثلها من السلام فلا نزاع حينئذ ومنها ان المراد كل بر مما يسمى تحية على ما نقل من القول بوجوب الرد في غير السلام كأنعم صباحا استنادا إلى عموم الآية في كل ما تسمى تحية ولا يخفى ان إرادة العموم من الآية غير ظاهرة مع ما مر من كلام أهل اللغة والتفسير لكن يناسبه ما مر من كلام صاحب المغرب وبالجملة القدر المعلوم من الآية السلام المتعارف بين المسلمين وادخال غيره فيها يحتاج إلى دليل واضح والأصل ينفيه والاحتياط واضح الثانية نقل بعض المتأخرين عن ظاهر الأصحاب ان عليك السلام بتقديم عليك أو عليكم تسليم صحيح يوجب الرد ولم اطلع على ما نقله من ظاهر الأصحاب الا في كلام ابن إدريس وقد صرح المصنف في التذكرة بخلافه فقال ولو قال عليكم السلام لم يكن مسلما انما هي صيغة جواب ويناسبه ما روى العامة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لمن قال عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحية الموتى إذا سلمت فقل سلام عليك فيقول الراد عليك السلام وهذه الرواية لم يثبت عندنا قيل ولو صحت لم يلزم عدم وجوب الرد كما في رواية أخرى لهم ان النبي صلى الله عليه وآله رد عليه بعد نحو هذا الكلام وعندي في المسألة تردد للشك في دخوله تحت الآية والاخبار وكذا لو قيل سلام وسلاما والسلام ففي وجوب الرد تردد ينشأ من (صدق) التحية عرفا وعدم ثبوت عموم الآية وكذا سلامي وسلام الله عليك وأمثالها وظاهر كلام ابن إدريس عدم وجوب الجواب في أمثالها الثالثة هل يتعين في الجواب في غير الصلاة عليكم السلام بتقديم عليكم ظاهر المصنف في التذكرة ذلك حيث قال وصيغة الجواب وعليكم السلام ولو قال وعليك السلام للواحد جاز ولو ترك حرف العطف وقال عليكم السلام فهو جواب خلافا لبعض الشافعية فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الأخر وجب على كل واحد منهما جواب الأخر ولا يحصل الجواب بالسلام وان ترتب السلامان انتهى ويوافقه الرواية السابقة المنقولة من طريق العامة والمستفاد من كلام ابن إدريس خلافه وهو أقرب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في الحسن بإبراهيم بن هاشم فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم فإذا سلم عليكم كافر قولوا عليك الرابعة الظاهر عدم وجوب رد السلام بالأحسن ولا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب نعم يخالفه التفسير المنقول في مجمع البيان عن ابن عباس كما مر ويدل على ما ذكرنا الآية فان الظاهر أن أو للتخيير ويدل عليه أيضا الرواية السابقة المنقولة من طريق العامة والرواية المنقولة في مجمع البيان من طريقهم وحسنة زرارة السابقة وغيرها الخامسة الرد واجب كفاية لا عينا وحكى الاجماع عليه المصنف في التذكرة ويدل عليه ما رواه الكليني في كتاب العشرة عن غياث بن إبراهيم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم وعن ابن بكير باسناد فيه ضعف عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم ان يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم ان يرد واحد منهم ولعل هذين الخبرين بمعونة الاجماع المنقول كاف في الحكم المذكور وإن كان ظاهر الآية مخالف ثم الظاهر أنه انما يسقط بفعل من كان داخلا في المسلم عليهم فلا يسقط برد من لم يكن داخلا فيهم ولا يجب الرد عليه وهل يسقط برد الصبي المميز الداخل فيهم قال في الذكرى فيه وجهان مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية وهو مبني على أن أفعاله شرعية أم لا ولا يخفى ان مقتضى الخبرين السابقين حصول الأجزاء به الا ان ظاهر الآية خلافه لتوجه الخطاب إلى المكلفين منهم ولعل الترجيح في الوقوف على ظاهر الآية وهو أحوط ولو كان المسلم صبيا مميزا ففي وجوب الرد عليه وجهان أظهرهما ذلك عملا بعموم الآية الظاهر أن وجوب الرد فوري لأنه المتبادر من الرد في مثل هذا المقام ولمكان الفاء الدالة على التعقيب بلا مهملة في الآية وربما يمنع ذلك في الجزائية والتارك له فورا يأثم قيل ويبقى في ذمته مثل سائر الحقوق وفيه تأمل الا ان يكون اجماعيا السادسة صرح جماعة من الأصحاب بوجوب الاسماع تحقيقا أو تقديرا ولم أجد أحدا صرح بخلافه في غير حال الصلاة ويدل عليه مضافا إلى التبادر العرفي ما رواه الكليني باسناد فيه ضعف عن ابن أبي القداح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه لان لا يقول سلمت فلم يردوا علي ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده فلا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي ثم قال كان علي (ع) يقول (لا تغضبوا) ولا تغضبوا افشوا السلام وأطيبوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ثم تلا عليهم قول الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن السابعة منه قال المصنف في التذكرة ولو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال السلام عليكم يا فلان أو كتب كتابا وسلم عليه فيه أو ارسل رسولا فقال سلام على فلان فيبلغه الكتاب والرسالة قال بعض الشافعية يجب عليه الجواب لان تحية الغائب انما يكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية الآية والوجه انه ان سمع النداء وجب الجواب والا فلا انتهى وهو متجه لعدم ثبوت شمول الآية للصور المذكورة عدا صورة المناداة مع سماع النداء وقال فيه أيضا وما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعاء لا تحية يستحب الجواب عنه ولا يجب التاسعة يكره ان يخص طائفة من الجمع بالسلام ويستحب ان يسلم الراكب على الماشي والقائم على الجالس والطائفة القليلة على الكثيرة للخبر وفي الخبر أيضا ان الصغير يسلم على الكبير وأصحاب البغال يبدون (أصحاب) الحمير وأصحاب الخيل يبدؤن أصحاب البغال العاشرة قيل يحرم سلام المرأة على الأجنبي لان اسماع صوتها حرام وان صوتها عورة وتوقف فيه بعض المتأخرين وهو في محله لعدم ثبوت دليل واضح عليه بل المفهوم من بعض الأخبار مثل تكلم فاطمة عليها السلام مع أصحابه مثل سلمان وغيره وادخال النبي صلى الله عليه وآله جابرا بيتها وتكلمها وعدم نهي النبي صلى الله عليه وآله التوجه إذا سمعها الرجل يدل على الجواز لكن المفهوم من كثير من عبارات الأصحاب التحريم قاله بعض الأصحاب وروى الكليني عن ربعي بن عبد الله في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويردون عليه وكان أمير المؤمنين (غ) يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن أتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت (على) من الاجر ويستفاد من هذه الرواية كراهة السلام على الشابة من النساء وهل يجب على الأجنبي الرد عليها على القول بتحريم تسليمها يحتمل ذلك لعموم الأدلة ويحتمل لكون المتبادر من التحية في الآية (التحية) المشروعة وهو مختار المصنف في التذكرة حيث قال ولو سلم رجل على امرأة أو بالعكس فإن كان بينهما زوجته أو محرمية أو كانت عجوزا خارجا عن مظنة الفتنة ثبت استحقاق الجواب والا فلا وفي وجوب الرد عليها لو سلم عليها أجنبي وجهان فيحتمل الوجوب نظرا إلى عموم الآية فيجوز اختصاص تحريم الاسماع بغيره ويحتمل العدم كما هو مختار المصنف ويحتمل وجوب الرد خفيا الحادية عشر قال المصنف في التذكرة ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء ولو سلم عليه ذمي أو من لم يعرفه فبان ذميا رد بغير السلام بان يقول هداك الله وانعم الله صباحك وأطال الله بقاءك ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله وعليك انتهى ويدل على عدم التسليم عليهم ابتداء ما رواه الكليني عن غياث بن إبراهيم في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين لا تبدوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم وهذه الرواية تدل على الاقتصار أيضا ويدل عليه أيضا حسنة زرارة السابقة وما رواه الكليني عن سماعه في الموثق قال
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415