التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٨٣
(أخبرنا محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء وحدثنا محمد حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء (1) (1) ومما احتجوا به أيضا حديث أبي بصرة الغفاري (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى العصر في حديث ذكره قال لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم وقال الشافعي في وقت المغرب قولين أحدهما أنه ممدود إلى مغيب الشفق والآخر وهو (2) المشهور عنه أن وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تجب الشمس قال وذلك بين في إمامة جبريل قال ولو جاز أن تقاس المواقيت قيل لا تفوت حتى يدخل أول وقت العشاء قبل أن تصلي (3) منها ركعة كما قيل في العصر ولكن المواقيت لا توخذ
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»