التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٧٩
الشمس وحجة من قال بهذا (القول) (1) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي أنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس (1) رواه قتادة عن أبي أيوب الأزدي عنه وقال إسحاق بن راهويه آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب (2) وهو قول داود لكل (3) الناس معذور وغير معذور صاحب ضرورة وصاحب رفاهية إلا أن الأفضل عنده وعند إسحاق أيضا أول الوقت وقال الأوزاعي إن ركع ركعة قبل غروبها وركعة بعد غروبها فقد أدركها وحجتهم حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (4) ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (2) واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس والظاهر (5) من قول مالك أن وقتها وقت واحد عند مغيب (الشمس وبهذا تواترت الروايات عنه إلا أنه قال في الموطأ فإذا غاب (6) الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء (3) وبهذا القول قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»