التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٨٠
وحجة من قال بهذا (القول) (1) وجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال (حدثنا بدر بن عثمان قال (2) حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف (1) النهار أو لم فكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول (طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول) (3) احمرت الشمس وأخر المغرب حتى كان سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل ثم أصبح فدعا بالسائل فقال الوقت فيما بين هذين (2) وروى الثوري وغيره عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلالا فأقام
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»