التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٧٢
الجمعة سجدة أو قعدة فسدت الجمعة ويستقبل الظهر (1) وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز وكل هؤلاء يقول (2) لا تجوز الجمعة قبل الزوال ولا يخطب لها إلا بعد الزوال وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى وقد كان أحمد بن حنبل يقول من صلاها قبل الزوال لم أعبه وقال الأثرم (1) قلت له يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس فقال (3) فيها من الاختلاف ما قد علمت (حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الحميد بن زيد الأنصاري عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن جابر قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنقيل (4)) (2) وذكر أبو بكر الأثرم عن أبي بكر وعمر وعثمان (5) أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال وهو حديث يدور على عبد الله بن سيدان (6) وعبد الله (3) بن سيدان شامي أو
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»