التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩
وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير فهذه الآثار في الوصية بالثلث وأجمع علماء (1) المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة ولا وارثا بنسب (2) أو نكاح فقال ابن مسعود إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله (وعن أبي موسى الأشعري مثله) (3) وقال بقولهما (4) قوم منهم مسروق وعبيدة (1) السلماني) (5) وبه قال إسحاق بن راهويه واختلف في ذلك قول أحمد (6)
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»