التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٨٠
وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول (1) زيد بن ثابت في هذه المسألة ومن حجتهم أن الاقتصار على الثلث (في الوصية) (2) إنما كان من أجل أن يدع (3) ورثته أغنياء وهذا لا ورثة له فليس ممن عني بالحديث والله أعلم (4) (ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى أجاز وصية امرأة بمالها كله لم يكن لها وارث وعن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال لي ابن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث شاء وعن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق مثله) (5) وقال زيد بن ثابت لا يجوز (لأحد أن بوصي بأكثر من ثلثه كان له بنون أو ورث كلالة أو ورثه جماعة المسلمين) (6) لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له وبهذا القول قال جمهور أهل العلم وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار إلا ما ذكرنا (7) عن طوائف من المتأخرين من أصحابهم وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن لأنه أطلق الوصية
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»