التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٣٧٨
أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم ثم توفي فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثنين وأرق أربعة وقالت فرقة من أهل النظر (وأهل الظاهر) (1) منهم داود في هبة المريض أنها من جميع ماله والحجة عليهم شذوذهم عن السلف ومخالفة الجمهور وما ذكرنا في هذا الباب من حديث سعد وعمران بن حصين وقد قال بعض أهل العلم أن عامر بن سعد هو الذي قال في حديث سعد أفأتصدق بثلثي مالي أو بمالي وأما مصعب بن سعد فإنما قال أفأوصي ولم يقل أفأتصدق والذي أقوله أن ابن شهاب هو الذي قال عن عامر بن سعد في هذا الحديث أفأتصدق لأن غير ابن شهاب رواه عن عامر فقال فيه أفأوصي كما قال مصعب بن سعد وهو الصحيح إن شاء الله روى شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله سعد بن عفراء قلت يا رسول الله أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير وذكر تمام الحديث (1) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»