التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٩٤
عن عبد الله بن أبي يزيد (1) عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا (1) فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى (2) فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش (فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراش كان أحرى أن لا يلتفت معه إلى الدعوى (3) وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال سمعت أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام (2) يقول سمعت عبد الملك بن هشام النحوي يقول هو زمعة بالفتح) (4) وحدثنا (5) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن علي (6) قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»